السيد أحمد الموسوي الروضاتي
41
إجماعات فقهاء الإمامية
الاستباحة . . . * إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 392 : كتاب الحج : إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف . . . * يوم النحر من أيام النحر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 394 : كتاب الحج : وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر ، والأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من التشريق ، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف . . .